للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبعدين، ما دام يوجد من العصبة أحد، فإن المال لهم.

فإذا لم يوجد أحد من العصبة قط، ولا يوجد إلا الخال والخالة، فإن المال يكون لهم، فهذا من توريث ذوي الأرحام يرجع المال لهم، لأنهم من ذوي الأرحام، ينزلون منزلة من أدلوا به وهي الأم.

سؤال: هل يقسم بينهم بالتساوي؟

الجواب: لا، يفرض كأن الأم ماتت عنهم، فيكون المال كله للخالة، ولا شيء لبنات الخال، لأن الخالة أقرب إلى الميت، أقرب إلى الوارث من بنات الخال، والقريب يسقط البعيد إذا كانوا في جهة واحدة.

***

بنات الأخ ليس لهن شيء

سؤال: امرأة لها زوج بنت من غير الزوج الحالي، بل من آخر قبله، ولها بنات أخ متوفى. فمن يرثها من هؤلاء؟ وما نصيب كل منهم؟

الجواب: لها زوج ولها بنت من زوج آخر وبنات أخ متوفى، يكون للزوج منها الربع وللبنت النصف، والباقي للعاصب لأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد، يعني لم يكن لها عصبة مطلقًا، فإن الباقي يرد على البنت.

وبنات أخيها ليس لهن شيء ما دام موجود من أصحاب الفروض غير الزوجين أحد، يرد عليهم على الصحيح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>