للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: هذا الحكم في حالة كان الطلاق بائنًا منه، أو حتى لو كان طلاقًا رجعيًّا؟

الجواب: الظاهر من سؤالها أنه طلاق بائن، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث، وهي في العدة، فهي تبقى في بيته، وتسكن معه لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] ، هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة، أما المطلقة البائن، فإنها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق.

***

فتاوى متفرقة في الطلاق

سؤال: طلب مني أحد الأصدقاء مبلغًا من المال يزيد عما كنت أعتقده معي في جيبي، فقلت له معتذرًا بالطلاق، ما معي إلا ثمانون جنيهًا، ونسيت أن معي أكثر من ذلك، وبعد ذلك اكتشفت الزيادة، فندمت على هذا الحلف بالطلاق علمًا أنه لم يكن في نيتي فرق زوجتي، وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا، فقال لي: وقعت عليك طلقة، وعليك أن تراجعها، فجعلت أقول خلفه ألفاظ المراجعة واسترجعتها، فهل صحيح هذا أنه وقع علي طلاق واحد ولم يبق إلا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول، أم يعتبر إتيانه لها مراجعة بالفعل، إذا كان بتلك النية؟

الجواب: أما بالنسبة للمسألة الأولى، أنك حلفت بالطلاق أنه ليس معك إلا ثمانون جنيهًا، ثم تبين لك أن معك أكثر من هذا، فهذه اليمين بنيتها على غالب ظنك، والحالف إذا حلف بما كان على غالب ظنه، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>