للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحايل على الأنظمة]

سؤال: إذا كان هناك شخص اشترى عقدًا للعمل بغير اسمه، واستخرج جواز سفر بهذا الاسم المستعار، ويريد الحج به، فهل يصح هذا الحج أم لا؟ وما الحكم الشرعي في هذا العمل الذي هو احتيال على أنظمة الدولة، ومخالفة لها؟ وما حكم الكسب الذي يكسبه بهذا الأسلوب؟

الجواب: المفروض في المسلم الصدق في المعاملة والتزام الأمانة، وأن لا يكون مخادعًا أو محتالًا، لا سيما على الأنظمة التي فيها مصالح للناس، وتنظيم لأمور الناس، فلا يجوز للإنسان أن يحتال عليها، وأن يلبس على المسؤولين، وأن يخالف الأنظمة، وأن يكذب، ففي هذا عدة محاذير.

والاكتساب الذي يحصل من هذا الطريق اكتساب غير شريف، فعلى المسلم أن يصدق ويتعامل بالصدق ويتحرى الصدق دائمًا وأبدًا، والله سبحانه وتعالى يرزقه ويعينه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣] .

أما قضية أنك بهذا الاحتيال أديت الحج، واكتسبت مالًا، فالحج صحيح في حد ذاته إذا استكملت أحكامه، وأديت ما أوجب الله تعالى فيه ولكن عملك واحتيالك تعاقب عليه، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا العمل.

وكذلك الكسب إذا لم يكن فيه معاملة محرمة ولا غش ولا ربا، وكان كسبًا شريفًا، فهو كسب حلال، ولكن الطريق الذي ارتكبته والاحتيال الذي احتلته للوصول إلى ذلك، هذا شيء لا يجوز وتأثم عليه، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>