للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيام شهرين متتابعين، هل هي كفارة قتل، أو كفارة ظهار، أو وطء في رمضان؟

فإن كانت كفارة قتل، فإنه لا يجزئ فيها الإطعام ولا بد من الصيام مهما أمكن، فإذا لم يكن فإنه لا يجزئ إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها، بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: ٩٢] ، ليس فيها إذا إلا هذان الأمران:

الأمر الأول: الإعتاق إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يصوم شهرين متتابعين وهو الأمر الثاني، وليس هناك شيء ثالث فيها.

وأما إن كانت كفارة غير القتل، يعني كفارة ظهار أو وطء في نهار رمضان مثلًا، فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٣، ٤] ، فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة:

أولًا: عتق الرقبة إذا أمكن.

ثانيًا: إذا لم يكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين.

ثالثًا: إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكينًا.

ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم.

فهذه الكفارة التي وجبت على والدك لا ندري من أي هذه الأنواع،

<<  <  ج: ص:  >  >>