للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحلال، وحرام ومحكم، ومتشابه، وأمثال١.

ويمكن أن نناقش هذا الرأي بما يأتي:

١- الصحابة الذين اختلفوا ورفعوا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام مثل: عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم وأبي بن كعب، وابن مسعود، وعمرو بن العاص لم يختلفوا في تفسيره، ولا أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة حروفه٢.

٢- يبدو التكلف في عد الأبواب السبعة بحيث تفتقد التناسق، ووحدة الأساس الذي قامت عليه القسمة؛ إذ هي تخليط بين الأحكام الشرعية، وطرائق التعبير، وعلوم القرآن.

٣- من جهة الحديث الشريف.. نرى الأبواب المذكورة فيه غير الأحرف السبعة، على أن الحديث ذكر الأحرف والأبواب ثم فسر الأبواب، أو يكون ما ذكره من حلال وحرام "لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة الأبواب بل إخبار عن القرآن هو كذا وكذا، وجاءت الصفات السبع اتفاقًا٣.

الرأي الثالث:

العدد لا مفهوم له، ولا تراد به حقيقته، والعرب يطلقون لفظ


١ أخرجه الحاكم والبيهقي، ورواه الطبراني من حديث عمرو بن أبي سلمة المخزومي.
٢ يقول مكي في هذا المعنى: إن عمر إنما سمع هشامًا يقرأ غير قراءته، فأنكر عليه، ولم يره يغير حكمًا، ولا بحرف معنى في القرآن، ويدل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما تخاصموا إليه في القراءة أمرهم بالقراءة، فلما سمعوا صوب قراءتهم، ولم يسألهم عن معانٍ مستورة في نفوسهم، إنما سمع ألفاظهم فصوبها. الإبانة ص٧٢- ٧٣.
٣ النشر ج١ ص٧٦.

<<  <   >  >>