للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة]

[قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين]

قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه٣.

ومن ثم مسائل٤:

منها: لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب.

ومنها: زنى المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه وهو زنى المحصن لم يوجب أهونهما. وهو الجلد بعموم كونه زنى، ومن ثم ضعف قول ابن المنذر٥؛ حيث جمع بين الجلد والرجم على المحصن.


١ نظر المنثور للزركشي ٣/ ١٣١، الأشباه للسيوطي ص١٤٩.
٢ انظر هذه المسائل في المصدرين السابقين.
٣ هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري أحد الأئمة الأعلام له تصانيف كثيرة كالإجماع والإشراف والإقناع والمبسوط والأوسط، قال الذهبي: لم يكن بتقيد بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل.
ابن السبكي ٢/ ١٢٦، لسان الميزان ٥/ ٢٧، الوافي بالوفيات ١/ ٣٣٦، تذكرة الحفاظ ٣/ ٤، وفيات الأعيان ٣/ ٣٤٤، ابن هداية الله ص٥٩.