للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمسألة في آخر تعليق [الطلاق] ١ من الرافعي عن الروياني أبي العباس.

ومنها حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت من أجله ولم تصل فلا [حنث] ٢ لأن الغاية لم توجد، وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه بخلاف ما إذا أتى باللام؛ فقال للعرس فإنه لا يشترط وصولها متى خرجت له إما وحده وإما مع غيره طلقت؛ لأن حرف الغاية وهوإلى لم يوجد، قال القاضي أبو الطيب في كتاب الإيمان من تعليقته في فرعين متصلين.

ووجه التفرقة أن أصل إلى الغاية، وأصل اللام للملك؛ فإن تعذر حمل ما يقتضيه السياق من التعليق والانتهاء.

مسألة:

"أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء هذا موضوعها وتأتي للشك والإبهام والتخيير والإباحة والتقسيم ومطلق الجمع وغيرها وهذه المعاني ليست في الحقيقة معانيها؛ وإنما هي معاني الكلام. وفيها فروع.

منها لو قال بع هذا أو هذا لم يصح عزاه في الروضة إلى أصحابنا.

قال الشيخ الإمام وهو ظاهر إن حمل على التردد في التوكيل كأنه قال وكلتك إما في هذا وإما هذا إذا أراد بع أحدهما فينبغي أن يصح على الأصح، كبع من شئت منهما.

قلت وهذا حق، والحمل على الترديد فيه بعد، فإن الشك والترديد إنما يظهر في شيء وقع.

تنبيه:

نقل الرافعي في آخر الإيمان عن كتب الحنفية أن دخول أو بين يقينين يقتضي انتفاءهما كما في قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} ، وبين إثباتين فيقتضي ثبوت أحدهما فإذا قال لا أدخل هذا الدار أو لا أدخل هذه فأيتهما دخل بها حنث.

ولو قال لأدخلن هذا الدار أو هذه الدار الأخرى يبر بدخول واحدة.

ثم قال الرافعي ويشبه أن يقال إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يدخل واحدة ولا يضر دخول الأخرى كما تكفي الواحدة في طرف الإثبات.


١ سقط في "ب".
٢ في "ب" يحنث.