للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ الإمام رحمه الله وقد يخطر للفطن أن إذا مضافة لما بعدها؛ فقوله إذا أعطيتني في قوة قوله: "وقت إعطائك إياي" ولو صرح بذلك لاقتضى العموم؛ لأنه مضاف إلى معرفة فكذلك صفة إذا.

قال: وهذا يلتفت لي خط من النحو وهو أن العامل في إذا جوابها أو فعل الشرط وعلى كل من التقديرين لنا أن نمنع تقدير الإضافة فيها ونقدره وقتًا منونًا منكرًا في قوله وقتًا تعطيني فيه فلا يلزم العموم، وعلى تقدير الإضافة فتعميم الإضافة مختلف فيه وبتقدير ثبوته فليس في مرتبة العموم الصريح الذي هو موضوع متى.

قلت الحق هو الجواب الأول؛ فإذا دلت على مطلق الزمان كان أخص الأزمنة بها الفور لقرينة العوضية، على أن أصحابنا حملوها على الفور وإذا لم يكن قرينة عوض بدليل أن الصحيح فيمن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها مع عدم العوض، وكان يمكن أن يقال إذا لم يكن قرينة عوض فلا يتعين الفور، كما لو قال إن لم أطلقك واقتضى كلام الغزالي في الوسيط في هذه المسألة أن إذا مثل أي إذا قال ... ١.

فرع: إذا الشرطية لا تدل على التكرار خلافًا لابن عصفور؛ فإذا قال: "إذا قمت فأنت طالق" طلقت بالقيام الأول، ثم لا تطلق بالثاني كما جزم به الرافعي في أوائل تعليق الطلاق.

ولا تدل على العموم أيضًا خلافًا لبعضهم كما حكاه شيخنا في باب الجوازم في الارتشاف؛ فإذا قال إذا طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر فطلق أكثر من واحدة لم يعتق إلا واحد وينحل اليمين؛ قاله الرافعي في الكلام على التعليق بالتطليق.

فرع: ولا يلزم اتفاق شرطها وجزائها في الزمان.

قال أبو حيان بخلاف متى فإن ذلك شرط فيها؛ تقول إذا زرتني اليوم زرتك غدًا، ولا يصح ذلك في متى.

وما قاله ظاهر، وبه صرح الأصحاب في إذا جاء اليوم فأنت طالق غدًا أو عكسه ولم يذكروا متى.


١ بياض في "ب".