للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقد أَتَاك فِي الْخَيل) فَقَالَ خَالِد أَنا سيف الله وَسيف رَسُوله فَيَوْمئِذٍ سمي سيف الله يَا رَسُول الله ارْمِ بِي إِن شِئْت فَبَعثه عَلَى خيل فلقي عِكْرِمَة فِي الشّعب فَهَزَمَهُ حَتَّى أدخلهُ حيطان مَكَّة ثمَّ عَاد فِي الثَّانِيَة فَهَزَمَهُ حَتَّى أدخلهُ حيطان مَكَّة ثمَّ عَاد فِي الثَّالِثَة فَهَزَمَهُ حَتَّى أدخلهُ حيطان مَكَّة فَأنْزل الله وَهُوَ الَّذِي كف أَيْديهم عَنْكُم وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطن مَكَّة إِلَى قَوْله عذَابا أَلِيمًا قَالَ فَكف الله تَعَالَى النَّبِي عَنْهُم من بعد أَن أظفرهم عَلَيْهِم لِبَقَايَا من الْمُسلمين كَانُوا أَبقوا فِيهَا كَرَاهِيَة أَن تَطَأهُمْ الْخَيل انْتَهَى

وَرَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره كَذَلِك

قَالَ ابْن كثير فِي تَفْسِيره وَهَذَا السِّيَاق فِيهِ نظر فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يكون عَام الْحُدَيْبِيَة لِأَن خَالِدا لم يكن أسلم بل كَانَ حِينَئِذٍ طَلِيعَة للْمُشْرِكين كَمَا ورد فِي الصَّحِيح وَلَا يجوز أَن يكون فِي عمْرَة الْقَضَاء لأَنهم قَاضَوْهُ عَلَى أَن يَأْتِي فِي الْعَام الْقَابِل فَيَعْتَمِر وَيُقِيم بِمَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام وَلما قدم لم يُمَانِعُوهُ وَلَا حَارَبُوهُ وَلَا قَاتلُوهُ وَلَا عَام الْفَتْح لِأَنَّهُ لم يسق عَام الْفَتْح هَديا وَإِنَّمَا جَاءَ مُحَاربًا مُقَاتِلًا فِي جَيش عَرَمْرَم فَهَذَا السِّيَاق فِيهِ خلل فَلْيتَأَمَّل انْتَهَى

١٢١٢ - الحَدِيث السَّابِع

رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام وَأَصْحَابه نحرُوا بِالْحُدَيْبِية لما أحْصرُوا وَقَالَ المُصَنّف وَبَعض الْحُدَيْبِيَة من الْحرم

وَرُوِيَ أَن مضَارب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَت فِي الْحل وَمُصَلَّاهُ فِي الْحرم

قلت رُوِيَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي الشَّهَادَات من حَدِيث ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج مُعْتَمِرًا فحال كفار قُرَيْش بَينه وَبَين الْبَيْت فَنحر هَدْيه وَحلق رَأسه بِالْحُدَيْبِية وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَن يعْتَمر الْعَام الْقَابِل وَلَا يحمل بهَا سِلَاحا وَلَا يُقيم بهَا إِلَّا مَا أَحبُّوا فَاعْتَمَرَ من الْعَام الْمقبل فَدَخلَهَا كَمَا كَانَ صَالحهمْ فَلَمَّا أَقَامَ بهَا ثَلَاثًا أَمرُوهُ أَن يخرج فَخرج انْتَهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>