للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهم مواضع الاتفاق بين المذاهب:

١- الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب.

٢- الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب, وذلك إذا كانت الولاية فيهم.

٣- للسلطان دور في التزويج, ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة.

أهم مواضع الخلاف بين المذاهب:

١- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على خلاف بينهم:

أ- يذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح.

ب- يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه, ولعل هذا هو الرأي الأظهر.

وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة.

٢- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة, فإن عدمت فللسلطان، وهذا هو الرأي الأقرب, وبعض الفقهاء قال: إن ذوي الأرحام يفوّض إليهم أمر النكاح بعد العصبات.

٦- شروط الولي:

١- الإسلام.

٢- البلوغ.

٣- العقل.

٤- الذكورة: عند الجمهور.

٥- الرشد.

٦- العدالة. عند بعض الفقهاء.

٧- عدم الإحرام.

<<  <   >  >>