للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس المراد من العدالة عند من اشتراطها هو حقيقتها, أي: مراعاة الصلاح والتقوى من الشاهد ظاهرًا وباطنًا, بل يكفي أن يكون الشاهد مستور الحال حين الشهادة، لأن النكاح ينعقد في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاشتراطها يشق, لذلك يُكتَفَى بظاهر الحال، وهو أنه لم يعرف بالفسق حين العقد.

وإذا تبين بعد أنه كان فاسقًا حين العقد، فلا يؤثر ذلك في عقد الكاح على الأظهر، لأن شرط العدالة الظاهرة كان قد تحقق في أثناء العقد.

ومن باب أولى أن لا يؤثر حدوث الفسق من الشاهد بعد العقد١.

الشرط الثالث: البلوغ

فلا ينعقد النكاح بشهادة الصبيين، أو كان أحد الشاهدين صبيًّا؛ لأن الصبي ليس من أهل الشهادة٢.

الشرط الرابع: العقل

فلا ينعقد النكاح بشهادة مجنونين أو معتوهين، أو كان أحد الشاهدين مجنونًا أو معتوهًا، لأن كلًّا منهما ليس من أهل الشهادة٣.

الشرط الخامس: أن يكون الشاهد سميعًا ناطقًا

فلا تصح شهادة الأخرس الذي لا ينطق لعدم تحقق الأداء منه, ويرى فريق من أهل العلم صحة الشهادة من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة وقاطعة الدلالة على المراد، ولا سيما إذا كان يستطيع أن يكتب ما يريد٤.


١ المغني جـ٦/ ٤٥٢، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٥، المحلى على المنهاج جـ٣/ ٢٢٠.
٢ المغني جـ٦/ ٤٥٣.
٣ المغني جـ٦/ ٤٥٣، والهداية جـ٣/ ١٩٠.
٤ المغني جـ٦/ ٤٥٣، الهداية جـ٣/ ١٩٠، المحلى على المنهاج جـ٣/ ٢١٩، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٥.

<<  <   >  >>