للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخلاصة]

١- شُرِعَ الإشهاد على عقد النكاح لأنه لون من ألوان الإعلان عن قيام الرابطة الزوجية الشرعية بين رجل وامرأة، وذلك للتفرقة بينه وبين السفاح الذي يحدث في السر، ثم ليكون ذلك حماية للحقوق المترتبة على قيام هذه العلاقة, سواء أكانت حقوقًا مالية أم متعلقة بما ينشأ عنها من النسل.

٢- هل يمكن الاستغناء عن الإشهاد إذا توفر الإعلان بطريق آخر؟

أ- جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء على ضرورة الإشهاد على العقد لحديث "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل"، ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد.

ب- يذهب بعض الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بغير شاهدين.

٣- ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح, وذلك على رأي جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى ضرورة الإشهاد:

١- الإسلام: عند الجمهور, وذهب بعض أهل العلم أن الشهادة تصح من الذميين إذا كانت الزوجة ذمية.

٢- العدالة: عند الجمهور، ويكفي أن يكون الشاهد مستور الحال ولم يعرف بالفسق حين الشهادة، وعند بعضهم أن الشهادة تصحُّ من الفاسق لأنه من أهل الولاية.

٣- البلوغ.

٤- العقل.

٥- أن يكون سميعًا ناطقًا.

ويرى فريق من أهل العلم صحة الشهادة من الأخرص إذا كانت إشارته مفهومة

<<  <   >  >>