للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعية: لا يستقل السفيه المحجور عليه بالنكاح، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي بإذنه "أي بإذن السفيه"، فإن نكح بغير إذن وليه بطل نكاحه, ولا يلزمه شيء من النفقة أو الصداق.

وذهب بعض الفقهاء الآخرين إلى صحة النكاح منه ما دامت به حاجة إليه ولو لم يأذن له الولي، إذ حقه في النكاح صار متعينًا في هذه الحالة.

هذه كلمة موجزة في حكم تزويج المحجور عليهم, ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب المذاهب الفقهية.

أما بيان مدى حق الزوجة في المشاركة في العقد وحكم الوكالة منها أو من الزوج, فهذا قد سبق في صيغة العقد والولاية في النكاح فلم يحسن تكرار الكلام عليه.

<<  <   >  >>