للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صفية بنت حيي, وتسرَّى بالإماء وقال:$"من كانت عنده جارية فعلَّمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" متفق عليه.

ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه فلم يعتبر ذلك في الأم١.

هـ- هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ وهل يبطل بفقدانها؟

يرى بعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية أنها شرط صحة يبطل العقد بفقدها٢, أما الجمهور فيرى أنها حق يجوز تركه، فلو رضيت المرأة وأولياؤها بزواجها من فاسق سكّيرٍ يؤمن عليها منه صحَّ النكاح٣, ويرى الحنفية أنها معتبرة للزوم النكاح٤.

و مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة:

يذهب الحنفية إلى اعتبارها في النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال والقدرة على الجماع٥.

ويذهب المالكية في المعتمد عندهم على إلى أنها معتبرة في التدين؛ أي: كونه ذا دين غير فاسق، والسلامة من العيوب, ونقل عن ابن القاسم أنها معتبرة في المال أيضًا, لكنهم قالوا: إن شرط السلامة من العيوب حق للمرأة وليس للأولياء فيه كلام، وكذلك لهم في كفاءة العبد للحرة رأيان٦.

ويذهب الشافعية إلى أن المعتبر في خصال الكفاءة خمسة، وهي السلامة من العيوب المثبتة للخيار مثل "الجنون أو الجذام أو البرص"، والحرية والنسب


١ المغني جـ٦/ ٤٨٧.
٢ البهجة على التحفة للتسولي جـ١/ ١٦١، والمغني جـ٦/ ٤٨١، وحاشية ابن عابدين جـ٣/ ٨٦.
٣ الشرح الكبير للدردير جـ٢/ ٢٤٩، والمغني جـ٦/ ٤٨١.
٤ الدر المختار مع الحاشية جـ٣/ ٨٦.
٥ الدر المختار مع الحاشية جـ٣/ ٨٦، ٨٧.
٦ الشرح الكبير جـ٣/ ٢٤٩، ٢٥٠.

<<  <   >  >>