للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام القرطبي: فإنما يعمل اللائق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال.

٢- إذا دعي للدخول والبناء بها وكان بالغًا وكانت هي مطيقة للوطء فعليه إجابتها لذلك بعد أن يمهل مدةً لتجهيز نفسه بما يناسب حاله، وإلّا وجب عليه أن ينفق عليها وهي في دار أهلها، وقد تقدَّم تفصيل ذلك.

٣- الإذن لها بزيارة والديها, ولاسيما إذا كانت بهما ظروف تقتضي ذلك، وألَّا يمنعهما من الدخول عليها، وكذلك لا يمنع أبناءها من غيره من الدخول عليها, وإن حلف بعدم دخول والديها عليها فإن عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه, وكذلك إذا حلف بألا تزور والديها.

ويقضي لها بالخروج وزيارة والديها إن كانت مأمونة ولو شابة, وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها.

ويقضي للصغار من أولادها من غيره بزيارتها كل يوم للتفقد حالهم, وللكبار من أولادها.

٤- أن يجهز لها سكنًا يناسب حالها بعيدًا عن أهله إذا امتنعت عن السكنى مع أهله في دار واحدة, ولو لم يثبت تضرر لها منهم بمشاجرة أو غيرها.

ويستثنى من ذلك إذا اشترط عليها السكنى مع أهله فليس لها الامتناع.

ولها أن تمتنع عن السكنى مع ولده الصغير من غيرها -والكبير أولى, إن كان له حاضن غيرها يحضنه, وإلَّا فليس لها الامتناع من ذلك, سواء علمت به حال البناء أم لا, وكذلك الزوج١.

٥- الوفاء لها بالشروط التي اشترطتها عليه في العقد، مثل عدم السفر بها أو لا

يخرجها من بلدها, وغيرها من الشروط التي لا تناقض مقتضى العقد, ولا تلك التي نهى عنها الشارع, والتي سنفصل فيها القول في مبحث الاشتراط في العقد.

٦- عدم العزل عنها إلّا بإذنها؛ لأن لها حقًّا في الولد وكمال المتعة مثله, فلا يعزل عنها إلا بإذنها.


١ الشرح الكبير جـ٢/ ٥١٢، ٥١٣.

<<  <   >  >>