للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأجل الذي ضرب له.

خامسها: الحرمة: وهو طلاقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه.

الطلاق السني والطلاق البدعي:

الطلاق السني:

هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يصبها فيه, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.

الطلاق البدعي:

وهو ما تخلف فيه قيد من قيود الطلاق السني؛ كأن يطلقها في حيضٍ أو في طهرٍ مسها فيه مثلًا، وذلك لمخالفة الآيتين والحديث المتقدم.

هل يحتسب الطلاق إذا وقع بدعيًّا؟

- جمهور أهل العلم على أنه يحتسب عليه لقول ابن عمر: "حسبت علي بتطليقة".

وبناءً على رأي الجمهور: عليه أن يراجعها, ثم عليه أن يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض حيضة أخرى, ثم تطهر, ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك١, فإن أبى المراجعة هدد بالسجن, فإن استجاب وإلا سجن بالفعل, فإن أبى هدد بالضرب, فإن أبى ضرب٢.

- خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية, الذين قالوا بأنه لا يقع الطلاق ولا يحتسب عليه، لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة, فإذا طلق في غيره لم يقع؛ كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله أن يوقعه في غيره.

أركان الطلاق:

أركان الطلاق أربعة: أهلية وقصد ومحل ولفظ.


١ المغني جـ٧ ص٨-١١, والشرح الكبير جـ٢ ص٣٦١, والمحلى على المنهاج جـ٣ ص٣٢٣, والدر المحتار مع حاشية ابن عابدين جـ٣ ص٢٢٨، ٢٢٩.
٢ الشرح الكبير جـ٢ ص٣٦٣.

<<  <   >  >>