للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولها: ألَّا يكون النظر إلى المرأة المراد خطبتها بشهوة, وإلّا حرم خلافًا للشافعية والحنفية.

ثانيها: أن يكون قد عزم على نكاحها, ولديه رجاء بإجابة خطبته وإلا حرم.

ثالثها: عدم الخلوة, فلا ينظر إليها ولا تنظر هي إليه وهما معًا في خلوة.

تكرار النظر:

أجاز الفقهاء تكرار النظر إلى المرأة المراد التزوج منها ليتأمل محاسنها، ويرى منها الملامح التي تستريح إليها نفسه, وقد ورد في الحديث: "فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، وقد تقدم قريبًا.

وهل ينضبط التكرار بثلاث مرات لما في الحديث: "أريتك في ثلاث ليال" ولحصول المعرفة بذلك غالبًا، أو الأولى أن يُضْبَطَ بمدى الحاجة, أي: تحقق الغرض الذي شرع النظر لأجله, ولعل هذا الثاني هو الأقرب للنصوص.


١ سورة النور من الآية ٣١.

<<  <   >  >>