للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَقَدَّمَ، أو مجهولًَا؛ كتزوجتك إلى حين قدوم زيد١.

والأصل في إبطال هذا العقد ما ورد من النهي عن نكاح المتعة الذي أبيح مؤقتًا لمدة قصيرة في صدر الإسلام, ثم نهي عنه إلى الأبد.

وإلى تحريم نكاح المتعة أو الزواج المؤقت يشير حديث الربيع بن سبرة الجهني, أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يأيها الناس, إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" رواه مسلم.

وحديث علي -رضي الله عنه- أنه قال لابن عباس: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة, وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. متفق عليه.

الفرع الثالث: إذا أضمر الزوج التأقيت ولم يذكر في العقد

محل التأقيت الذي منعه جمهور الفقهاء هو إذا ذكر الأجل في العقد أو اشترطه الزوج حين عقد النكاح, أما إذا لم يذكر في العقد ولم يشترط خلاله, ولكن في نية الزوج ذلك فليس من التأقيت المؤثر في صحة العقد عند عامة أهل العلم, كما نقله عنهم صاحب المغني٢.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الصحة لقربه من النكاح المحرَّم وهو نكاح المتعة٣.

ووجهة الجمهور ظاهرة، وهي الحاجة إلى الإعفاف, ولاسيما في سفر الشباب إلى البلاد الأوربية والأمريكية ونحوها, والتي لا يستطيع تحمل نفقة سفر أهله معه إليها, ولا يستطيع أن يكبت غريزته, ولا سيما إذا طالت الإقامة مع شدة الإغراء في تلك البلاد التي يسودها الانحلال الخلقي.


١ الخرشي جـ٣/ ١٩٦، كشاف القناع جـ٥/ ٩٦، وفتح القدير جـ٣/ ١٥٠، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٤٢.
٢ شرح الزرقاني على المختصر جـ٣/ ٩٠, والمغني لابن قدامة جـ٦/ ٤٦٩.
٣ كشاف القناع جـ٥/ ٩٧.

<<  <   >  >>