للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد]

وذلك كمن كانت له الولاية من الجانبين، سواء كانت أصليةً مثل القرابة؛ كالجد حين يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الآخر الصغيرة، والأخ إذا زوَّج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الآخر الصغير, أم كانت الولاية دخيلة كالوكيل والقاضي، وذلك بأن توكل المرأة رجلًَا ليزوجها من نفسه، أو القاضي حين يزوّج يتيمًا تحت ولايته بيتيمةً تحت ولايته أيضًا، فهل يصح أن يتم العقد بلفظ واحد؟

أكثر الفقهاء أجازوا ذلك١ خلافًا لبعضهم، محتجين بأن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت؟ قال: وتجعلين ذلك إليّ؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه٢, وقد فعل ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد٣,

وعلى هذا الرأي فهل ينعقد النكاح بعبارة واحدة؟

يذهب أكثر الفقهاء إلى كفاية عبارة العاقد الواحد، لكن ينبغي أن تكون واضحة الدلالة على المقصود من العقد, مع ذكر العناصر الأخرى التي لا يصح العقد إلّا بها، وهي أن يعين لها الزوج ويشهد على رضاها احتياطًا من منازعتها، وأن يحدد لها الصداق، وأن يفهم رضاها بما عرض لها، وذلك بأن يقول لها مثلًا: تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى به٤.


١ البدائع جـ٣/ ١٣٣١, والخرشي جـ٣/ ١٩٠, والمغني جـ٦/ ٤٦٩.
٢ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري جـ١١/ ٩١.
٣ المغني جـ٦/ ٤٧٠.
٤ شرح الخرشي جـ٣/ ١٩٠، ١٩١، حاشية سعدى جلبي بهامش فتح القدير جـ٣/ ١٠٥.

<<  <   >  >>