للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنواع الولاية:

لم يخرج الفقهاء عن هذه الأنواع السبعة التي اتضحت من تعريف ابن عرفة، والتي يمكن أن تؤول بعد التأمل إلى هذه الأنواع:

١- ولاية بسبب الملك: كولاية السيد على إمائه وعبيده.

٢- ولاية بسبب القرابة: وهي تشمل ولاية الأب وولاية العصبة.

٣- ولاية بسبب الوصية: فإن وصيّ الأب على بناته يقوم مقامه في النكاح في الجملة.

٤- وقد تكون بسبب الولاية العامة، فإن السلطان ولي من لا ولي لها، كما يكون له دور في تزويج المرأة إذا غاب الولي أو كان صغيرًا، أو كان قد ثبت عضل الولى لموليته.. وغير ذلك.

هذا وإن العدل من المسلمين قد تكون له ولاية تزويج المرأة إذا أسلمت على يديه، أو كانت لا ولي لها وليس بالبلد سلطان يتولى مثل هذا الأمر١, وعند عدد من العلماء اختلاف في بعض الأنواع؛ إذ يقتصر معظمهم على ولايات النسب والولاء والسلطان٢.


١ مواهب الجليل للحطاب جـ٣/ ٤٢٩.
٢ فتح القدير جـ٣/ ١٥٧، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٤٩-١٥٠، المغني جـ٦/ ٤٤٦.

<<  <   >  >>