للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بينما يذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الولاية على المرأة في النكاح، وعليه فلا يصح تولي المرأة عقد نكاحها بنفسها، كما روي هذا القول عن عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء١, ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:

- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... } الآية٢, ومن أولى مهام القوامة على المرأة أن تمنع من مجالسة الرجال وترديد عبارات النكاح والتزويج والرضا والقبول ونحوها, مما يجب أن تصان عنه النساء لما فيه من خدش للحياء وابتذالٍ للكرامة بالنسبة للمرأة.

- وما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- في قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} حيث قال: أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلّا لما كان لعضله معنى.

- وأيضًا قوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ... } الآية٣, فإن الخطاب موجه إلى من بيده عقد النكاح وهو الولي.

ومن السنة المطهرة حديث عائشة -رضي الله عنها, عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" ٤ والولي لا يأذن لموليته أن تجلس مع الرجال لتعقد معهم عقد نكاحها مع وجوده.

- وما روي عن أبي موسى -رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نكاح إلا بولي" ٥, وهذا أصرح نص في هذا الباب، وهو، وإن كان في سنده مقال، لكنه


١ المغني جـ٦/ ٤٤٩، ومغني المحتاج جـ٣/ ١٤٧، وكفاية الطالب الرباني جـ٢/ ٣٤، ٣٥.
٢ سورة النساء الآية ٣٤.
٣ سورة البقرة رقم ٢٢١.
٤ الترمذي جـ٤/ ٢٢٨, وقال حديث حسن مع اختلاف يسير في اللفظ، كما أخرجه أبو داود بلفظ قريب منه جـ٦/ ٩٨، ٩٩ مع عون المعبود.
٥ سنن أبي داود جـ٦/ ١٠٢، مع شرحه عون المعبود.

<<  <   >  >>