للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن الجزري:

"والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره: أن ما وراء العشر ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. وقال ابن السبكي: لا تجوز القراءة بالشاذ"١.

٣- وقد توسط بعض العلماء فقال:

إن قرأ بها في القراءة الواجبة في الصلاة -وهي الفاتحة- عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن٢.

ب- حكم العمل أو الاستشهاد بالقراءات الشاذة:

١- الجمهور على جواز العمل بها تنزيلًا لها منزلة أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد مقبولة عند العلماء، يجوز العمل بها واستنباط الأحكام الشرعية منها، وقد احتج


١ منجد المقرئين ص١٦، وراجع الفصل الخامس من رسالة: "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ" للنويري ص٧٣-٧٨ بتحقيق: عبد الفتاح أبو سنة، و"التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي ص١٣٨، ومقال الشيخ عبد الفتاح القاضي، بعنوان: حول القراءات الشاذة والأدلة على حرمة القراءة بها، في مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الأول، عام ١٤٠٢هـ، ص١٥-٢٦.
٢ راجع: النشر ١/ ١٥، ومناهل العرفان ١/ ٤٦٨ وما بعدها.

<<  <   >  >>