للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوكالة في النكاح]

والتوكيل في النكاح جائز شرعًا.

ويستدل على جوازه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان لرسول -صلى الله عليه وسلم- وهي بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعمائة دينارًا.

كما وكل النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة سنة سبع، فردت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوكالة أبي رافع، وكان العباس زوج أختها أم الفضل.

يدل كذلك على جواز الوكالة في النكاح، وأن النكاح عقد يقصد به المعاوضة فصحت فيه الوكالة كالبيع.

بخلاف الوصية بالنكاح فإنها لم تصح لانقطاع ولاية الولي الموصي بموته فصار موجبا في حق غيره، وهو في الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته، وإن لم تصح وصيته.

ممن تكون الوكالة في النكاح؟

تكون الوكالة في النكاح من الزوج أو الولي فقط ولا تصح من الزوجة؛ لأنه لا حق لها في مباشرة العقد، فلم يصح منها التوكيل فيه.

توكيل الولي:

لا يجوز للولي أن يوكل في النكاح إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون:

١- ذكرًا.

٢- بالغا.

٣- عاقلًا.

٤- حرًّا.

٥- مسلما.

٦- رشيدًا.

فإذا ما توفرت في الوكيل بالتزويج هذه الشروط الستة صح توكيله كما تصح ولياته، فإن أخل بهذه الأوصاف الستة بأن يوكل امرأة، أو صغيرًا، أو مجنونا، أو عبدًا، أو

<<  <   >  >>