للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطلاق]

الطلاق لغة: رفع القيد.

وشرعًا: رفع القيد الثابت بالنكاح الصحيح بألفاظ مخصوصة.

دليل مشروعيته:

يستدل على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: آيات الطلاق ومنها قول الله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ١.

ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: ما روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر لله بها" ٢.

ومن الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعيته.

الحكمة من مشروعية الطلاق:

أنه سبيل للخلاص من الحياة الزوجية إذا استحالت فالطلاق راحة للطرفين عملا بقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} ٣.

حكم الطلاق:

اختلف الفقهاء في الأصل في الطلاق أهو التحريم أم الإباحة.

يرى الحنفية أن الأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ٤.


١ الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة.
٢ متفق عليه.
٣ من الآية ١٣٠ من سورة النساء.
٤ من الآية ٢٣٦ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>