للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٤٤ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ الصُّلْحَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَقَدْ ذكر إلى سعيد سليمان أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ عَلَيْهَا الْفَتَاةَ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاقَ، فَقَالَ لَهَا: مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ لَكِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تريدين مِنَ الأَثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ، فَقَالَتْ لَهُ:

بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأَثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ ذَلِكَ صُلْحًا، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ رَضِيَتْ بِأَنْ تَسْتَقِرَّ عَلَى الأَثْرَةِ فِيمَا آثَرَ بِهِ عَلَيْهَا «١» .

٦٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الآيَةَ. قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَيَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا، فَتَقُولُ: احْبِسْنِي وَلا تُطَلِّقْنِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنِ، ومكحول، ومجاهد، والحكم ابن عُتَيْبَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.

٦٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَهُوَ التَّخْيِيرُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُحَضِرَتِ.

٦٠٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا شَيْخٌ مِنَ الرَّازِيِّينَ، ثنا أَبُو هِشَامٍ أَصْرَمُ، ثنا أَبُو سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلَهُ: وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ قال: ألزمت.


(١) . سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>