للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُمْ بِمَا حَضَرُوا مِنْ وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ سَلَّمُوا جَازَتْ وَصِيَّتُهُ، وَإِنِ إرْتَابُوا فِي أَنْ يَكُونَ بَدَّلُوا قَوْلَ الْمَيِّتِ، وَآثَرُوا بِالْوَصِيَّةِ مَنْ أَرَادُوا، وَتَرَكُوا مَنْ لَمْ يُوصِ لَهُ الْمَيِّتُ بِشَيْءٍ يَحْلِفُ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلاةِ وَهِيَ صَلاةُ الْمُسْلِمِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نشتري به ثمنا- الْآيَةَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا

٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا يَقُولُ: لَا نَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا.

٦٩٤٦ - قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَالَ: لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا مِنَ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى.

٦٩٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ: فِي قَوْلِهِ: لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَالَ: لَا نَأْخُذُ بِهِ رِشْوَةً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

٦٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ ذَا قُرْبَى يَعْنِي قَرَابَتَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ

٦٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةً اَللَّهِ يَعْنِي: بِقَطْعِ الأَلْفِ وَخَفْضِ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الْقَسَمِ.

٦٩٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي قوله: وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ قَالَ:

وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا بَعِيدًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ عُثِرَ

٦٩٥١ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ قَوْلُهُ: فَإِنْ عُثِرَ قَالَ: فَإِنِ اطَّلَعَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>