للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبَّاسٍ خَالِدِينَ فِيهَا يُخْبِرُهُمْ أَنَّ الثَّوَابَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُقِيمٌ عَلَى أَهْلِهِ أَبَدًا لَا انْقِطَاعَ لَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

٣٢٨٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس أزواج مُطَهَّرَةٌ قَالَ: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْقَذَرِ وَالأَذَى.

٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ قَالَ: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ، وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَالنُّخَامِ، وَالْبُزَاقِ، وَالْمَنِيِّ، وَالْوُلْدِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

٣٢٨٧ - ذَكَرَ أَبِي، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن الْمُنْذِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ بَقِيَ شَيْءٌ لَمْ تَنَالُوهُ، رِضْوَانِي «١» .

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عيسى بن ما سرجس مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ، أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ أنبأ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: هل رضيتم؟

فيقولون: ومالنا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا «٢» .

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

٣٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:


(١) . الحاكم ١/ ٥٦.
(٢) . مسلم كتاب الجنه رقم ٢٨٢٩ ٤/ ٢١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>