للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأساس التاسع: ترك الاختلافات الفقهية]

فلم يقلب رحمه الله تعالى كتابه إلى كتاب في الفقه بل كان يحيل في المسائل الفرعية إلى كتب الفقه وأنه لا مجال لإيرادها في الظلال.

فقال عن آيات المواريث في سورة النساء مثلا: "هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض أي علم الميراث أما التفريعات فقد جاءت السنة ببعضها نصا، واجتهد الفقهاء في بقيتها على هذه الأصول. وليس هنا مجال الدخول في هذه التفريعات والتطبيقات، فمكانها كتب الفقه، فنكتفي في ظلال القرآن بتفسير هذه النصوص والتعقيب على ما تتضمنه من أصول المنهج الإسلامي"١.

وفي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} ٢ أجمل الحديث عن أحكامها ولم يتوسع في بيانه ثم قال: "والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة"٣.

وفي قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام} ٤ قال: "وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي؛ بسبب عدم النص هنا على تتابعها. والخلافات الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال فمن أرادها، فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه"٥.

ولعل في إشارته الصريحة بأن هذا ليس من منهجه في الظلال يغني عن الإطالة في البيان.

والذي ينبغي أن أذكره أن سيدا رحمه الله تعالى لم يهمل الأحكام القرآنية بيانها ولكنه لم يتوسع فيها توسع كتب الفقه أو توسع بعض المفسرين


١ في ظلال القرآن: ج١ ص٥٩٠.
٢ سورة المائدة: ٣.
٣ في ظلال القرآن: ج٢ ص٨٤٠.
٤ سورة المائدة: ٨٩.
٥ في ظلال القرآن: ج٢ ص٩٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>