للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور؛ كقول جابر: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا"١.

د- أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا". مثل قول بعض الصحابة: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"٢. وكقول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"٣. وكقول أبي قلابة عن أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا"٤.

هـ- أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي: "يرفعه، أو يَنْمِيه، أو يبلغ به، أو روايةً" كحديث الأعرج، عن أبي هريرة رواية: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" ٥.

و أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في


١ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٩٣، بلفظه.
٢ البخاري، كتاب الأذان، حديث ٦٠٧، ومسلم، كتاب الصلاة، حديث ٢.
٣ البخاري، كتاب الجنائز، حديث ١٢٧٨، ومسلم، الجنائز، حديث ٣٥.
٤ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢١٤.
٥ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٢٩.

<<  <   >  >>