للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:

اختلف أهل العلم في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. فقال أبو العباس ابن سريج: "إن كان القياس جليا١ جاز وإن كان خفيا فلا٢ مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف".

وجاء في إرشاد الفحول٣ عنه روايتان: الأولى: "أنه يقول بالتخصيص مطلقا".

والثانية: "أنه يقول بالتخصيص إن كان القياس جليا" وصحح عنه الرواية الأولى. إلا إني أقول لعل الراجح هي الرواية الثانية لأن أكثر المصادر ذكرت عنه هذه الرواية دون الثانية أي التخصيص بالقياس الجلي دون غيره.


١ القياس الجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره فالأول كإلحاق ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى المذكورة في الأصل والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشارع على ذلك في أحكام العتق خاصة. انظر: الأحكام للآمدي ٤/٣.
٢ انظر: نهاية السول ٢/١٢٥، والأحكام للآمدي ٢/١٥٩، والمحصول جـ١/ق٣/١٤٩ وشرح الكوكب المنير ٣/٣٧٨، وكاشف الرموز ومظهر الكنوز ١/٢٥٠ وبيان المختصر ٢/٣٤٢.
٣ انظر: إرشاد الفحول /١٤٠.

<<  <   >  >>