للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:

معنى ذلك هو أن السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للكتاب أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.

فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، إلا أنه لم يقع شرعا"٥. وجاء في كشف الأسرار٦ أنه قال: "يجور عقلا، ولكن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزا، وهو إحدى الروايتين عن ابن سريج".

وجاء في الإبهاج٧ أنه قال: "وذهب ابن سريج إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالكتاب إلا أنه لم يقع ولم يرد".

وجاء قوله في كتاب: الودائع بمنصوص الشرائع٨ أنه قال: "ولا ينسخ القرآن بالسنة لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن".


٤ انظر: أحكام الفصول ٤٢٥.
٥ انظر: الأحكام للآمدي ٢/٢٧٢، والتبصرة ٢٦٤، وشرح مختصر الروضة ١/٨٥، وأحكام الفصول ٤١٧.
٦ انظر: كشف الأسرار ٣/١٧٧.
٧ انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٢/٢٤٧.
٨ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٦٩.

<<  <   >  >>