للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما المنقول فقد استدلوا منه بما يأتي:

١ـ ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى المعتدّة أن تختضب بالحنّاء, وقال: الحناء طيب"١.

فأنت ترى أنه لم يفرّق بين معتدة الوفاة وغيرها فدل هذا على وجوب الحداد على المعتدة مطلقا كما يفيده عموم الحديث.

ويجاب عن هذا الاستدلال بأمرين:

أـ أنه ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأنه لم يذكر في كتب السنة المعتبرة ولو كان صحيحا لذكروه, والحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام.

ب ـ لو سلّمنا بصحته لم نسلّم بعمومه في كل المعتدات, فالرجعية لا يجب عليها الحداد اتفاقاً, فعلى هذا يكون محمولا على المعتدّة من الوفاة, وتخرج البائن من هذا العموم كما خرجت الرجعية٢.

٢ـ روى الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى حماد عن إبراهيم قال: "المطلقة والمختلعة والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوباً مصبوغاً ولا يخرجن من بيوتهن". وإبراهيم أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى فيجوز تقليده٣.

ويجاب عن هذا الاستدلال: بأنه قول تابعي, وقول التابعي ليس بحجة, فإنه إذا وقع الاختلاف بين الفقهاء في الاحتجاج بقول الصحابي فعدم الاحتجاج بقول التابعي أولى, زد على هذا أنه معارض لقول من قدّمنا من الصحابة.

وأما استدلالهم من طريق النظر: فهو إلحاق المبتوتة بالمتوفى عنها زوجها بطريق الدلالة, وتقريره أن النص ورد في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف, ومناط حكمه: إظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها, والإبانة اقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها فكان إلحاق المبتوتة بالمتوفى عنها زوجها كإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف٤.

والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين:

١ـ أن القياس غير صحيح وذلك لوجودِ الفارق بين المقيس والمقيس عليه, فإن الحداد إنما وجب على المتوفي عنها زوجها إظهاراً للتأسف على فوت زوج وفي لها حتى الموت


١ فتح القدير: ٤ ص ٣٣٨.
٢ شرح معاني الآثار: ٣ ص ٨١.
٣ شرح العناية: ج ٤ ص ٣٣٨.
٤المصدر السابق.

<<  <   >  >>