للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٤١ - عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت لك مائتا درهم _ وحال عليها الحول _ ففيها خمسة دراهم وليس عليه شىء حتى يكون لك عشرون دينارا أو حال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ".

** د

(بلوغ المرام ١٢١/١)

** حسن

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٢١: اختلف فى رفعه.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٢١: ورواه أيضا أحمد والترمذى والنسائى وهو مروى عن على من طريق عاصم بن ضمرة ومن طريق الحارث الأعور عن على. قال البخارى: وكلاهما عندى صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>