للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٢٥ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات

المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".

** د ما

(بلوغ المرام ١٧٦/١)

** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود.

** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٧: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>