للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي حَدثنَا عَمْرو بن حَفْص ابْن عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان حَدثنَا عبد الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ عَنِ الْمُنْكَدِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا امْرِؤٌ أَقَلّ حَيَاءً مِنِ امْرِئٍ أَمْكَنَ مِنْ دُبُرِهِ ".

وَهَذَا لَا يَصح عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ الدَّارقطني: حَدِيث عبد الله بْن إِبْرَاهِيمَ مُنكر وَنسبه ابْن حبَان إِلَى أَنَّهُ كَانَ يضع الْأَحَادِيث.

قَالَ: وَلَا يحْتَج بالمنكدر.

وَأَمَّا يَزِيد بْن سِنَان فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

حَدِيث فِي عُقُوبَة الْمُمكن من نَفْسه: أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ حَدثنَا دِينَار بن عبيد الله مَوْلَى أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَى فِي الدُّبُرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَوَّلَ اللَّهُ شَهْوَتَهُ مِنْ قُبُلِهِ إِلَى دُبُرِهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْن حبَان:

دِينَار يرْوى عَنْ أَنَس الموضوعات لَا يحل ذكره بَالا بالقدح فِيهِ.

بَاب فِي أَن الْمَجْنُون من أفنى عمره بالمعاصى أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ التَّسْتُرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّالَكَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ خَلاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَكُونَ لَهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ فَإِنْ طَلَّقَ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ، وَعَن

<<  <  ج: ص:  >  >>