للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ـ طواف الوداع وإلتزام الملتزم: ثم إذا نفر من منى فان بات بالمحصب وهو الأبطح وهو مابين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن. فان النبي - صلى الله عليه وسلم - بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكنه ودع البيت وقال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.) [ (١) ] فلا يخرج الحاج حتى يطوف طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت. ومن أقام بمكة فلا وداع عليه.وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه بعد الوداع أو عمل مم اهو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه.وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور ويسقط عن الحائض.وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو مابين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل. ولا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً. فإذا ولّى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشى القهقرى ـ مشية الراجع إلى خلف ـ وكذلك عند سلامه على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.


(١) -رواه البخاري في الحج باب طواف الوداع١٧٥٥ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع ١٣٢٨

<<  <   >  >>