للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و ((لا نشك مطلقاً في بطلانه، كيف وهو من أكبر الشّعائر الإسلاميّة، التي كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم، أتاهم ليغزوهم، وأغار عليهم، فإنْ سمعه فيهم، كفَّ عنهم، كما ثبت في ((الصحيحين)) وغيرهما، وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح، والوجوب يثبت بأقلّ من هذا، فالحقّ أن الأذان فرض على الكفاية)) (٢) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب المالكية والحنابلة وعطاء ومجاهد والأوزاعي.

قال العدوي: ((وأما في المصر فهو فرض كفاية، ويقاتلون على تركه)) (٣) .

وقال ابن عبد البر: ((ولا أعلم اختلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل المصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفر)) (١) .

وقال ابن قدامة: ((ومن أوجب الأذان من أصحابنا، فإنما أوجبه على أهل المصر، كذلك قال القاضي، لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين)) وعلل ذلك بقوله: ((وذلك أن الأذان إنما شرع في الأصل للإِعلام بالوقت، ليجتمع الناس إلى الصلاة، ويدركوا الجماعة، ويكفي في المصر أذان واحد، إذا كان بحيث يسمعهم)) (٢) .

بقي بعد هذا: أن الأذان عند الحنفية سنّة مؤكدة، من شعائر الدّين، يأثم تاركُه، وهو مشهور مذهب الشافعية، كما في ((المجموع)) : (٣/٨٢) و ((الروضة)) : (١/١٩٥) لأن ترك السنة المؤكدة، بمنزلة ترك الواجب العملي في

<<  <   >  >>