للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن (٣) .

وقال القاسمي: ((وقرأت في ((حواشي متن الشيخ خليل)) : أن مَنْ رفع صوته بالقراءة في المسجد، يقام، ويخرج منه، إذا داوم على ذلك، وإلا فيؤمر بالسكوت، أو القراءة سراً)) .

[٢/٢٨] ويلحق بهذه البدغة: قولهم بعدها ((إلى أشرف المرسلين الفاتحة)) أو ((إلى أرواح المسلمين)) أو ((إلى من نحن بحضرته)) إذا كان في المسجد قبر أو مزار!! والعياذ بالله تعالى (٤) .

[٢٩] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة:

عن مالك بن بُحينة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً، وقد أُقيمت الصّلاة، يصّلي ركعتين، فلما انصرف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لاثَ به النّاسُ، وقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: آلصُّبح أربعاً، آلصُّبح أربعاً (٥) .

وفي هذا الحديث: إن الدخول مع الإمام في الصّلاة عند سماع الإقامة، أولى من ركعتي الفجر، وقد أظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهية لمن فعل ذلك، ولم ينكر على مَنْ قضاها بعد الفريضة، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة (٦) . عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

<<  <   >  >>