للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدعة، وكل بدعة ضلالة، فما لنا للتعرض لمثل هذا، وأنه قد قال به فلان، أو عمل به فلان، وجعل ذلك ذريعة إلى الاعتراض على مَنْ قال بالحق، ودان بالصّواب)) (٣) .

وقد صرّح جمهور الفقهاء على وجوب الإتيان بتكبيرة الإحرام في القيام.

قال النووي: ((يجب أن يكبر للإحرام قائماً، حيث يجب القيام. وكذا المأموم الذي يدرك الإمام راكعاً، يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرفٍ منها، في غير حال القيام، لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف، وفي انعقادها نفلاً الخلاف)) (٤) .

وقال ابن قدامة: ((وعلى المسبوق أن يأتي بالتكبيرة منتصباً، فإن أتى بها أن انتهى في الانحناء، إلى قدر الركوع أو ببعضها، لم يجزئه، لأنه أتى بها في غير محلّها، إلا في النافلة، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع، في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع)) (٥) .

وقال الإمام علي القاري في هذه المسألة: ((وأما لو كبّر منحنياً كما يفعله العامة والجهلة من جهة العجلة، فلا تنعقد صلاته، إذ القيام شرط في تكبير التحريمة للقادر عليه، كيف وبعضهم يكبّرون حال الركوع، وحينئذ لا يكون محسوباً أبداً. نعم، إنْ كبّر تكبيرة التحريمة قائماً، ثم كبّر تكبيرة الركوع في الركوع أو تركها، صحت صلاته مع الكراهة. والنقول في هذه المسائل مشهور، وفي كتب المذهب مسطورة، وإنما أردنا تنبيه الغافلين،

<<  <   >  >>