للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد، سواء كان في صلاة أم لا.

عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء يصلّي فيه فجاءته الأنصار، فسلّموا عليه وهو يصلّي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يردّ عليهم، حين كانوا يسلّمون عليه، وهو يصلّي؟

قال: يقول هكذا وبسط كفّه، وبسط جعفر بن عون كفّه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق (٣) .

وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فقال المروزي: ((قلت (يعني لأحمد) : يسلّم على القوم، وهم في الصّلاة؟

قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر، كيف كان يردّ؟

قال: كان يشير، قال إسحاق: كما قال)) (٤) .

واختار هذا القاضي ابن العربي، فقال: ((قد تكون الإشارة في الصّلاة لردّ السلام، لأمر ينزل بالصلاة، وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي. فإن كانت لردّ السلام، ففيها الآثار الصحيحة، كفعل

<<  <   >  >>