للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢/٦٧] وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية سجود الشكر، مع وروده عن علي حين وجد ذا الثّدية في الخوارج، وعن كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه، وقصته في ((الصحيحين)) (٤) ، وورد عن أبي بكر حين جاءه قتلُ مسيلمة الكذّاب.

وبالجملة، فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشّكر، خصوصاً مع ورود الأحاديث الصحيحة فيها، وجرى عليها العمل من السّلف الصالح رضي الله عنهم (٥) .

[٣/٦٧] ويترك كثيرٌ من النّاس صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، تصلّى جماعة، ويجهر فيها الإمام. وينادى لها: ((الصّلاة جامعة)) ، ووقتها من وقت كسوف الشمس أو خسوف القمر إلى التّجلي، ويستحب التكبير والدّعاء والتّصدّق والاستغفار حينها.

وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف، وبوب عليه أبو عوانة في ((صحيحه)) : (٢/٣٩٨) : ((بيان وجوب صلاة الكسوف)) وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في ((صحيحه)) : (٢/٣٠٨) فقال: ((باب الأمر بالصّلاة عند كسوف الشّمس والقمر)) وذكر بعض الأحاديث في الأمر بها، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في ((صحيحه)) أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب، يبيّن ذلك في أبواب كتابه (٦) .

قال ابن حجر: ((الجمهور على أنها سنّة مؤكّدة، وصرّح أبو عوانة في ((صحيحه)) بوجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزّين ابن المنيّر

عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعضُ مصنّفي الحنفيّة أنها واجبة)) (١) .

<<  <   >  >>