للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٥٠- (٢٢) وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟

قال: الزاد والراحلة.

ــ

ابن أبي خثيمة في تاريخه، وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن، وهو: حديث ضعيف، لأن مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لكن المتن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الباب عن عامر بن ربيعة، أخرجه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أيضًا عاصم بن عبيد الله، وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير، والدارقطني في الأفراد، ورمز السيوطي لضعفه، وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه حجاج بن نصير، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وعن جابر عند البزار، وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط، ذكرهما الهيثمي مع الكلام فيهما.

٢٥٥٠- قوله: (ما يوجب الحج؟) أي: ما شرط وجوب الحج؟ (قال: الزاد والراحلة) يعني أن الحج واجب على من وجدهما ذهابًا وإيابًا. واقتصر من بين سائر الشروط عليه لأنه الأصل والأهم المقدم قاله القاري. اعلم: أن الحج إنما يجب بخمس شروط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين خطابًا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء، وأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن. وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة فتضيع حقوق سيده المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد، ولما روى ابن عباس مرفوعًا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. أخرجه ابن خزيمة، والإسماعيلي في مسند الأعمش، والحاكم، والبيهقي، وابن حزم وصححه. والخطيب في التاريخ. رواه بعضهم موقوفًا على ابن عباس ولا يضر ذلك فإن رواية المرفوع قوية، فالحديث لا يقل عن درجة الاحتجاج. ووجه الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو مملوك ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام، فلو كان واجبًا عليه في حال كونه مملوكًا أجزأه عن حجة الإسلام كما هو ظاهر وأما غير المستطيع فإنه لا يجب عليه لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا} (٢: ٢٨٦) وقال سبحانه وتعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} فخص المستطيع بالوجوب فيدل على نفيه عن غيره. قال ابن قدامة: وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقسامًا ثلاثة منها: ما هو شرط للوجوب والصحة وهو: الإسلام، والعقل. فلم يجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما، لأنهما ليسا من أهل العبادات، ومنها: ما هو شرط للوجوب والإجزاء. وهو: البلوغ، والحرية. وليس بشرط للصحة فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام، ومنها: ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحًا مجزئًا، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>