للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يبول في مغتسل.

٤٧٧- (٢٣) ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس.

[(٧) باب أحكام المياه]

ــ

(أويبول في مغتسل) لأنه يورث الريبة والوسوسة وهو عام في المكان الصلب واللين وقد تقدم الكلام في ذلك.

٤٧٧- قوله: (ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس) بفتح السين وكسر الجيم، يجوز فيه الصرف والمنع من الصرف للعلمية والعجمة. لفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً. قال ابن ماجه بعد إخراجه من طريق عاصم الأحول عن ابن سرجس: الصحيح هو الأول يعني حديث عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، والثاني أي: حديث عاصم عن ابن سرجس وهم، وقال الألباني: سنده صحيح وإن قال ابن ماجه إنه وهم، والصحيح أنه من حديث الحكم بن عمرو – يعني المتقدم – وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف. ومن رفعه فهو خطأ. ذكره البيهقي (١٩٣:١) ورده عليه ابن التركماني في الجوهر النقي فراجعه إن شئت.

(باب أحكام المياه) من الطهارة، والنجاسة، وغيرهما، وأتى لكثرة أنواع الماء مثل ماء السماء، وماء البئر، وماء العين، وماء البحر، والماء الراكد، والماء الجاري، والقليل والكثير، والمستعمل، وغير المستعمل، وسؤر السباع، وماء الحياض في الفلاة، والماء المشمش، وغير ذلك. وجمع الماء على المياه دل على أن همزته منقلبة عن هاء، وأصل المياه، مواه، لدلالة جمعه الآخر على الأمواه، وتصغير الماء على مويه، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقوله باب أحكام المياه كذا في طبعات الهند وهكذا في نسخة القاري، ووقع في نسخة الألباني باب المياه أي: بسقوط لفظ أحكام. واعلم أنه اختلف آراء العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة، فذهب مالك والظاهرية إلى أنه لا ينجس الماء بما لاقاه من النجاسة ولو كان قليلاً إلا إذ تغير أحد أوصافه، عملاً بحديث: "الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" أخرجه ابن ماجه. فلم يفرقوا بين القليل والكثير، والاعتبار عندهم للتغير فقط. وذهبت الشافعية والحنفية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقاً، وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير، فذهب أبوحنيفة إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقعة فيه النجاسة استعمالها باستعماله، وماعدا ذلك فهو الكثير. قال في الدر المختار: والمعتبر في مقدار الراكد أكبر رأى المبتلي به، فإن غلب على ظنه عدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جاز، وإلا لا، هذا ظاهر الرواية عن الإمام (أبي حنيفة) وإليه رجع محمد، وهو الأصح، كما في الغاية وغيرها، وحقق في البحر: أنه المذهب، وبه يعمل - انتهى. وأكثر ابن نجيم في ذكر النقول

<<  <  ج: ص:  >  >>