للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مدخل]

...

المسكرات والمخدرات وموقف الشريعة الإسلامية منها:

للدكتور أحمد علي الأزرق رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة

نحمد الله سبحانه الذي أحل لعباده الطيبات، وحرم عليهم الخبائث.

ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد.

فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب النفع ودفع الضرر.

فمن جلب المنافع إباحة جميع ما في الأرض، وتسخير كل القوى لخدمة الإنسان قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} .

والقاعدة في ذلك عند فقهاء الإسلام أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الخطر.

أما دفع المضار فإن الإسلام قد شرع من الأحكام ما يهدف به إلى الحماية والمحافظة على ما يعرف بالضروريات لكل مجتمع من المجتمعات. وهذه الضروريات جاءت جميع الشرائع السماوية بحمايتها والمحافظة عليها، لأنه لا حياة للناس بدونها. ولا استقرار ولا أمن ولا طمأنينة إلا بصونها عن عبث العابثين والضروريات هي: (١) الأديان (٢) الأنفس (٣) العقول (٤) الأنساب (٥) الأعراض (٦) الأموال.

 >  >>