للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ج- شروط المصلحة:

١٣- المصلحة عند الجمهور قائمة على أسس يصح أن تعد شرطا فهي:

(١) لا تصادم نصوصا ولا إجماعا.

وإلا كانت مصلحة ملغاة، لأن معنى إرسالها أن الشارع لم يلغها ولم يعتبرها.

(٢) أن تحقق أحد المصالح الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أي أن تكون المصلحة من جنس هذه المصالح.

(٣) أن تكون حقيقية وعامة.

لأنها إن لم تكن حقيقية كانت وهما، والوهم لا ينبني عليه حكم شرعي.

وإن لم تكن عامة كانت خاصة، والأحكام في الشريعة لا توضع لفرد ولا لبعض وإنما هي للناس كافة بغير تفرقة.

وهذه الشروط في حقيقتها مستمدة من طبيعة المصلحة، ومن كونها دليلا شرعيا.

١٤- ولقد أضاف البعض إلى ذلك شروطا أخرى:

فقد نقل عن الشافعي أنه يشترط فيها أن تكون ((شبيهة بالمعتبرة)) .

ونقل عن الغزالي اشتراطه كونها ((ضرورية)) .

أما شرط الشافعي فهو في حقيقته الشرط الثاني الذي أشرنا إليه أن تكون

<<  <   >  >>