للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤-إيقاع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا:

٢٢- قالوا إن عمر خالف صريح القرآن في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَان} أي دفعتان، وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية إذ كان يوقع طلاق الثلاث طلقة واحدة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنه ((كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)) ١.

٢٣- ويرد على ذلك بالآتي:

أ- أن هذا الحديث ضعفه كثير


١رواه مسلم.

<<  <   >  >>