للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقوف في التلاوة عند غير علامة الوقف]

المجيب عبد الحكيم بن عبد الله القاسم

عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين

القرآن الكريم وعلومه/علوم القرآن

التاريخ ١٣/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

ما هو حكم الوقوف عند تلاوة القرآن عند غير علامات الوقف؟ فإذا وقفت عند معنى مكتمل فهل يلزم أن آتي بكلمة أو كلمتين قبل ما وقفت عنده؟.

الجواب

لا يلزم الإتيان بكلمة أو كلمتين مطلقا إذا كان معنى الجملة التي تلوتها مكتملاً، وإنما المستحسن إذا كان الوقف على جملة لم يتم معناها، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل هو على الأفضل والأحسن؛ لأن معرفة الوقوف داخلة تحت الترتيل قال علي - رضي الله عنه- (الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف) ، وفي أبجد العلوم (٢/٥٧١) قال ابن الأنباري: (من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه، قال النكزاوي لا يتأتى لأحد معرفة معنى القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل، وللوقف أقسام مذكورة في كتب الوقوف) ، ويمكن التغليظ في الوقف على من علم المعنى الناقص المترتب على وقفه ووقف عليه، فهذا يشابه تحريف معناه، ويجافي حسن التلاوة والترتيل،

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>