للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاشتراك في جمعيات المآتم]

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/مسائل متفرقة

التاريخ ٣/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الاشتراك في جمعيات المآتم؟ وذلك بأن يتفق مجموعة من الناس تربطهم رابطة نسب على أن يدفعوا مبلغا من المال كل شهر، على أن تدفع قيمة من المبلغ متفق عليها لكل من حدث له حالة وفاة، مع العلم أن الجمعية تتكفل بمصاريف المأتم لمدة أربعة أيام متتالية.

أرجو منكم الإجابة بالتفصيل مع الأدلة الشرعية.

الجواب

إنشاء جمعيات للمآتم أو الاشتراك بها حرام، لا يجوز، وبدعة محدثة في الدين، حيث لم تكن من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم- من قريب أو بعيد، فما يتعلق بالميت من الصلاة عليه وتكفينه ودفنه، وتعزية أقاربه، كل هذا من العبادات المحضة المبنية على التوقيف، ولا يجوز فيها الاجتهاد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) ، والله تعالى يقول:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: ٧] والسنة أن يعزى أهل الميت، وأن يصنع لهم طعام يأكلونه، لأنهم قد شغلوا بميتهم عن أنفسهم في مدة العزاء، والمعمول به في هذه العصور كما في السؤال خلاف السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- في معركة مؤته قال: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم" أحمد (١٧٥١) ، وأبو داود (٣١٣٢) ، وابن ماجة (١٦١٠) ، والترمذي (٩٩٨) ، وقال حسن صحيح وكذلك حسنه الألباني، ودفع النقود لأهل الميت لا يجوز، إلا إن كانوا فقراء، فتدفع إليهم لفقرهم، لا بسبب موت صاحبهم.

وفقنا الله وإياك للقول النافع والعمل الصالح. آمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>