للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخليل اللحية في الوضوء]

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ ٠٨/٠٧/١٤٢٦هـ

السؤال

ما حكم تخليل اللحية؟ هل يجوز الاكتفاء بغسل ظاهرها؟ وهل يبطل الوضوء إن لم أخللها؟ وما هو حد التخليل؟

الجواب

اللحية إما أن تكون خفيفة لا تستر البشرة، فهذه يجب غسلها وما تحتها؛ لأنه بظهوره يكون داخلاً في حكم الوجه، وإما أن تكون اللحية كثيفة وهي التي تستر ما تحتها من البشرة، فهذه يجب غسل ظاهرها وما استرسل منها؛ لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه.

والتخليل له صفتان، الأولى: أن يأخذ كفاً من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به.

الثانية: أن يأخذ كفا من الماء ويخللها بأصابعه كالمشط.

وفي الجملة فإن التخليل سنة، فلا يبطل الوضوء بتركه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل لحيته في الوضوء. رواه الترمذي (٣١) والحاكم (٥٤٢) وغيرهما، من حديث عثمان، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله ولم يكن يواظب عليه، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد (١/١٩٧) ، وعليه فيجعله مرة ويتركه أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>