للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأذان والإقامة للنساء]

المجيب أحمد بن محمد الرزين

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/الأذان والإقامة

التاريخ ١٨/١/١٤٢٥هـ

السؤال

وجدت فتوى لابن باز -رحمه الله- في كتاب (تحفة الإخوان) في عدم وجوب الأذان والإقامة للنساء بعكس ما وجدته في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) للشيخ الألباني -رحمه الله- حيث أورد أدلة توجب على المرأة ذلك وهي أدلة صحيحة على حسب رأي أهل الحديث. فما التوفيق بين فتوى ابن باز والألباني -رحمهما الله- وأيهما على حق؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:

فأشكر للسائلة ثقتها بهذا الموقع المبارك، وأحب أن تكون الإجابة على ما ذكر من إشكال فيما يلي:

أولاً: أما وجوب الأذان والإقامة على النساء فلا أعلم خلافاً أنهما غير واجبين، وإنما الخلاف في الجواز والاستحباب، والخطب في ذلك يسير بحمد الله.

ثانياً: أنه ليس ينكر الخلاف فيما لم يسبقه إجماع، وشأن المسلم اتباع ما اقتضاه الدليل بغض النظر عن القائل، وينبغي أن يعلم أن رد القول لا يعني القدح في القائل، فرحم الله الشيخين وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ثالثاً: وأشير أيضاً إلى أن واقع الأمر ليس كما ذكر في السؤال إذ ما أورده الشيخ الألباني -رحمه الله- في المسألة، على فرض صحة الاحتجاج به رواية ودراية غاية ما يدل عليه الجواز لا الوجوب.

رابعاً: ما ذكر من أدلة على فرض صحتها في المسألة لا تعدوا أن تكون قول صحابي أو فعله، وفي الاحتجاج بذلك خلاف مشهور، والجمهور على عدم اعتباره حجة، بل إن أقوال الصحابة-رضي الله عنهم- إذا تعارضت- كما هو واقع المسألة- فلا حجة فيها إجماعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>